للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما يشرع للمتمتع عند وصوله إلى الميقات]

فإذا وصل إلى الميقات فإنه يسن له عند الإحرام أن يتجرد من ثيابه ويغتسل ويتطيب في رأسه وبدنه، ولا يطيب ثياب الإحرام، ثم يلبس ثياب الإحرام، إن كان رجلاً إزاراً ورداءً وإن كانت امرأة فإنها تلبس ما شاءت من الثياب إلا أنها لا تتبرج بجميل الثياب، أي: لا تلبس ثياباً جميلة، تلبس ما شاءت، ثم بعد هذا بعد الاغتسال والتطيب ولباس الإحرام إن كان الوقت وقت صلاة مفروضة صلى الفريضة إذا جاء وقتها ثم أحرم عقبها، وإن شاء أحرم إذا ركب، وإن لم يكن وقت صلاة الفريضة وصار يريد أن يغادر الميقات قبل أن يأتي وقت الصلاة فلا بأس أن يصلي الصلاة المشروعة إن كان في الضحى فصلاة الضحى، وإن كان في الليل فصلاة الليل، وإن كان في وقت آخر كصلاة الوضوء لأن الوضوء له سنة، ثم يحرم بعد هذا، فيقول: (لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) يصوت بها الرجل بصوت مرتفع، وأما المرأة فلا تجهر بها إلا بقدر أن يسمع من بجنبها، ويستمر في هذه التلبية إلى أن يشرع في الطواف.

<<  <  ج: ص:  >  >>