للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم مصافحة النساء الأجنبيات]

السؤال

رجل توفي وترك وراءه بنات، وليس له قريب محرماً لهذه البنات إلا رجلٌ صالح من جماعته، فأوصى بالرجل الصالح أن يأخذ بناته ويجعلهن عنده، فأخذ هذه البنات ورباهن وأحسن تربيتهن وزوجهن جزاه الله خيراً، ولكن هذه البنات الآن يسلمن عليه، فهل يجوز ذلك؟

الجواب

على كل حال هو مأجور، إذا أوصى رجل ببناته لرجل يتولاهن إذا ما رأى محرماً يتولاهن، فلا بأس، وعليه أن يتولاهن ويحسن إليهن، ولا يخلو بإحداهن، بل يكن عند نسائه وأهله، ويقوم بحاجتهن من دون أن يخلو بواحدة منهن، وإذا أوصاه أن يزوجهن فهو ولي لهن له أن يزوجهن، ولكن ليس محرماً لهن، فلا يسلمن عليه بالمصافحة ولا بالتقبيل، إنما يسلمن عليه بالكلام، ويدعون له بالخير، ويشكرنه على العمل الطيب، ولكن لا يكون محرماً لهن مثل أبيهن أو أخيهن، فلا يصافحنه، ولا يكشفن له، بل يحتجبن عنه كسائر الأجانب، ولا يصافحنه، بل يسلمن عليه بالكلام؛ لأن المصافحة على النساء لا تجوز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لا أصافح النساء) ، وقالت عائشة رضي الله عنها: (إنه لما بايع النساء ما مست يده يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام) عليه الصلاة والسلام؛ فالمصافحة لا تكون للأجانب، وإنما للنساء فيما بينهن ومحارمهن، كأخوالهن وإخوانهن وأعمامهن، أما أن يصافحن أخا الزوج، أو زوج الأخت، أو بني العم، سواءً كان عند القدوم من السفر أو غير ذلك، فلا يجوز ذلك، بل هي من أسباب الفتنة ومن أسباب الوقوع في المحارم.

<<  <  ج: ص:  >  >>