خرجت مع كفيلي إلى البر ونقيم في مزرعة، وقد بقينا حتى الآن مدة شهر وما زلنا، فما حكم القصر والجمع في الصلاة؟
الجواب
إذا خرج الإنسان للمزرعة أو للنزهة فعلى تفصيل: إذا أراد إقامة أكثر من أربعة أيام في محله وعزم على هذا، فالذي عليه الجمهور أنه يتم الصلاة الرباعية أربعاً، أما إذا ما كان عنده جزم؛ هل يقيم يومين أو ثلاثة أو أربعة؟ فهذا الأفضل له أن يصلي قصراً، اثنتين اثنتين، ولا بأس أن يجمع، لكن ليس عنده نية جزم هل يقيم يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر؟ لا يدري، أو ينتظر أناساً يأتونه، أو يلتمس ضالة قد سافر لها مسافة قصر، أو يطلب خصيماً يبحث عنه، ما عنده جزم في المعلوم، فهذا يقصر، أما إذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم أربعاً عند جمهور أهل العلم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عزم على إقامة أربعة أيام في مكة يقصر، فدل على أن الأيام الأربعة لا تمنع من القصر، والأصل بعد ذلك الإتمام.
السائل: ويجمع إذا أبيح له القصر؟ الشيخ: نعم، يجمع إذا أبيح له القصر، وترك الجمع لهم أفضل إذا كانوا مقيمين وتكون في وقتها أفضل.
السائل: إذا مرت عليه أربعة أو خمسة أيام؟ الشيخ: إذا كان غير عازم على شيء معلوم فيقصر ولو مرت سنة، كأن ينتظر -مثلاً- ضالة ذهب يبحث عنها، أو جماعة ينتظرهم، أو عبدٌ آبق، أو خصيم يبحث عنه، أو ما أشبه ذلك.