للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم زواج أخي من أمي بأختي من أبي]

السؤال

إنني شاب طلق أبي والدتي وتزوج امرأة غيرها، وهي تزوجت رجلاً آخر، فأنجب والدي ولدين وبنتاً، وأنجبت والدتي ولداً وبنتاً، فأراد أخي من الأم أن يتزوج أختي من الأب، فهل يصح ذلك أم لا؟ نرجو إفادتنا فأنا في موقف محرج من هذا الموضوع.

الجواب

ليس هناك حرج إذا تزوج أخو زيد من الأم أخته من الأب، لا بأس؛ لأنه ليس بينهما قرابة، ولم يكن بينهما رضاع.

زيد له أخت من الأب وأخ من الأم، فأخوه من الأم ينكح أخته من الأب، لا بأس به؛ لأنه ليس بينهما قرابة.

زيد له أخ من أمه فاطمة، فاطمة لها أولاد من خالد، وزيد ابن لمحمد وله أخت من محمد من زوجة أخرى غير أمه أجنبية اسمها حصة، هذه حصة التي هي بنت محمد أخت زيد من أبيه يريد أن ينكحها أخوه من أمه الذي ليس من أبيه بل من أمه فقط، هو أجنبي من حصة بنت محمد؛ لأنه هو من شخص آخر من أم زيد، فهذا الشخص الآخر الذي هو أخو زيد من أمه بعيد عن بنت محمد أخت زيد من أبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>