للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم من احتلم ولم يصلِّ حتى وجد الماء

السؤال

ذهبنا مع بعض الأصدقاء إلى رحلة خارج الرياض، وبالضبط في الثمامة، فخرجنا يوم الأربعاء في الليل، فحينما جاء وقت النوم نمنا، فلما أصبحنا على يوم الخميس وجدتُ نفسي قد احتلمتُ، وكان عددنا أربعة، ولا يوجد معنا غير جالون ماء للشرب والأكل، فأخبرتُ أحد الأصدقاء بما حدث لي، فقال لي: تعفَّر وصلِّ معنا الفجر، يجوز لك ذلك، فعملتُ ما أمرني به، ولما جاء وقت صلاة الظهر شككتُ في الأمر، ولم أصلِّ معهم جميع الأوقات من فجر يوم الخميس إلى عشاء ليلة السبت في نهار الجمعة، فلما ذهبنا إلى الرياض صليتها بعد أن اغتسلتُ، وبدون أن أقصر في جميع الأوقات فيما فاتني، فماذا عليَّ في ذلك؟

الجواب

الواجب عليك إذا وقع مثل هذا أن تنظر، إن وجدتَ ماءً قريباً منك تستطيع الغسل به فعلتَ ووجب عليك ذلك، فإن لم تجد تيممت كما قال لك صاحبك، تعفَّرت بالتراب؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} [النساء:٤٣] ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وجُعِلَت الأرض مسجداً وطهوراًَ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، فعنده مسجده وطهوره) ويقول صلى الله عليه وسلم: (وجُعِلَ التراب لي طهوراً إذا لم أجد الماء) ، فمن لم يجد الماء فالصعيد وضوءه.

فعليك إذا فقدتَ الماء في أي مكان أن تتيمم، وتضرب التراب بيديك، وتمسح به وجهك وكفيك كما أمر الله سبحانه وتعالى وتصلي، وليس عليك إعادة، وإذا كنتَ في محل فيه ماء وجب عليك الغسل، وإذا كان الوقت بارداً سخَّنته بالنار، وإذا لم تجد ناراً وخشيت على نفسك شدة البرد تيممتَ وصليت وأجزأك، والحمد لله.

وأما تركك للصلاة معهم المدة الطويلة يوم الخميس والجمعة، فهذا غلط وخطأ منك، فعليك بالتوبة إلى الله من ذلك، والندم على ما مضى منك، وعدم العودة إلى مثل ذلك، وقد أحسنتَ في قضاء الصلاة لَمَّا تمكنت من الماء؛ ولكنك أخطأت في تركها، وفي التأخير.

فالواجب التوبة من ذلك، وألا تؤخرها عن وقتها، إن وجدتَ ماءً فاغتسل، وإلا فتيمم وصلِّ ولا تؤخرها عن وقتها أبداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>