للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم من أخذ قوتاً للحاجة بغير إذن أهله

السؤال

فضيلة الشيخ/ عبد العزيز.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد: إنني أحبك حباً شديداً، حباً في الله لما قدمته لنا من الخير والفضل الذي تقدمه دائماً إلينا في كل وقت.

وبعد: كانت عائلتي صغيرة، وكنا نقطن في قرية صغيرة، وكان قد أصابنا جوع وقحط، وكانت أمي تأخذ من عند أهلها حباً بدون علمهم ولا دراية منهم، فتطحنه وتقدمه لنا غذاءً، نريد من فضيلة الشيخ أن يفيدنا فيما يجب على الوالدة أن تفعله، وما هي الكفارة إذا كان علينا شيء؟ أفيدونا أثابكم الله!

الجواب

أما حبك لأخيك في الله، فأقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين بجلاله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي) .

ويقول صلى الله عليه وسلم: (سبعة يظلهم الله في ظله وذَكَر المتحابين في الله) .

وأما ما يتعلق بما فعلته أمك في حال الجوع والحاجة مما تأخذ من بيت أهلها فلا حرج عليها في ذلك؛ لأن الواجب على أهلها من أبيها وأمها أن يطعموها وأن يطعموا أولادها إذا كان ليس لهم من يعينهم، ولا من ينفق عليهم، فالواجب عليهم أن ينفقوا ويحسنوا إليهم، والمسلمون شيء واحد، يجب عليهم أن يرحموا فقيرهم ويواسوه، ويحسنوا إليه، ويقوموا بحاجته، فالمسلم أخو المسلم.

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُسلمه -أي: لا يخذله، ويتركه لمن يظلمه- ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته) .

وقالت هند بنت عتبة: (يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بَنِيَّ إلا ما أخذتُ من ماله بغير علم، فهل علي في هذا من جناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك) أي: بغير علم.

فما أخذته أمك من أهلها من بيت أبيها وأمها مما يسبب إنقاذها وإنقاذ أولادها فلا حرج فيه، ولا شيء عليها فيه ما دامت محتاجة، وليس هناك من يقوم بها غيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>