للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الإسبال لغير المخيلة]

السؤال

ما حكم الإسبال من غير قصد المخيلة؟

الجواب

الإسبال محرم ولا يجوز، وإذا كان عن قصد المخيلة فهو أشد إثماً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار) ولم يشترط الخيلاء.

وقال صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنَّان فيما أعطى، والمنفِّق سلعته بالحلف الكاذب) رواه مسلم في صحيحه.

قال عليه الصلاة والسلام: (إياك والإسبال فإنه من المخيلة) .

فلا يجوز الإسبال مطلقاً؛ لكن إذا كان على الخيلاء فهو أشد في الإثم.

أما إذا غلبه، وارتخى ثوبه أو (بشته) عن غير قصد الخيلاء، بل غلبه في بعض الأحيان، فهذا يعفى عنه، كما جرى للصديق رضي الله عنه، فإذا تعاهد الإنسان إزاره، ثم انتقض عليه بعض الشيء، فتعاهده ورفعه حتى يُخاط، فلا شيء عليه.

أما أنه يتعمد سحب (البشت) ، أو سحب الإزار، أو سحب السراويل، فهذا منكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>