للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حرمة الآلات الموسيقية]

السؤال

هنا في بيوت الشباب يتدرب بعض الشباب على الآلات الموسيقية، فهل لسماحتكم توجيه في هذا؟ وكذلك يسبح بعض الشباب بسراويل قصيرة لا تستر العورة، فلعل فضيلتكم يوجه هؤلاء؟!

الجواب

أما الموسيقى فالذي نعرفه بنص الشرع أنها من آلات الملاهي، وأنه لا يجوز استعمالها، ولا يجوز تعلمها وإن وجدت في الإذاعة أو في التلفاز، فليس وجودها حجة على إباحتها، فقد يوجد في الدول، وترى الدول أشياء ليس في الشرع ما يدل على حلها، قد تفعلها لتأويل، أو لأسباب دعت إلى ذلك، وليس في ذلك حجة على حلها، فجميع آلات الملاهي من العود والكمان والموسيقى وغيرها مما لا نعرف من آلات الملاهي والأغاني كلها محرمة وإن فعلها الناس، والله سبحانه يقول: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ} [لقمان:٦] ولهو الحديث: قال أكثر أهل العلم: إن المراد به الغناء، كالذي يمدح بالباطل، ويذم بالباطل، أو يحبب الجنس والدعوة إلى الفاحشة، وذكر النساء، ومحاسن النساء، والتشبيب بالنساء، وما أشبه ذلك، وهكذا ما يشترك في ذلك، وما ينافس ذلك من آلات الملاهي، والأصوات المنكرة من الموسيقى أو العود أو الكمان أو أي صوت من أصوات المنكر كأصوات الملاهي.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) رواه البخاري في الصحيح.

والحرَ هو: الزنا.

والحرير: في حق الرجال محرم.

والخمر: معروف وهو كل مسكر.

والمعازف: آلات الملاهي والغناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>