للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الأموال المكتسبة من الحرام]

السؤال

ما حكم دخل الذين يبيعون أشرطة الفيديو وأشرطة الأغاني؟ وما حكم دخل من يقوم بتأجيرهم المحلات لهم هداهم الله إلى الصواب؟

الجواب

بيع آلات الملاهي وما حرم الله أمر منكر، وثمنه حرام؛ لأنه ثمن لما حرم الله بيعه، وكذلك من يؤجر عليهم وهو يعرف أنهم يفعلون هذه الأشياء فلا يجوز أن يؤجر عليهم، كما لا يجوز أن يؤجر على من يستأجر لجمع البغايا والزناة أو شراب الخمر أو نحو ذلك؛ لأنه معين على معاصي الله، والله يقول: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:٢] ، فلا يجوز أن يؤجر محله لبيع خمر، أو لتصوير، أو لآلات الملاهي، أو لغيرها من معاصي الله؛ لأنه قد أعانهم على الإثم والعدوان، ومن كان يقبل هذا يأكل سحتاً وإثماً، نسأل الله العافية!

<<  <  ج: ص:  >  >>