للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم إخراج الزكاة من تأجير البيوت]

السؤال

إذا كان للشخص عمارةٌ يؤجرها سنوياً، فهل يخرج الزكاة من دخلها أو من ثمنها؟

الجواب

إذا كان يستغلها في الإيجار لا للبيع فإنه يكفي الدخل الإيجار، أما إذا نواها للتجارة وأعدها للتجارة ويؤجرها وهي معدة للتجارة فيزكي عن الجميع، يزكي عن الأجرة ويزكي عن القيمة كل سنة، أما إذا لم يعدها للبيع فإنه يزكي عنها إذا حال عليها الحول.

<<  <  ج: ص:  >  >>