للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم وضع النعال سترة للمصلي]

السؤال

هل يجوز للمصلي أن يضع نعليه سترةً له في الصلاة؟

الجواب

السنة ألا يضعها أمامه، إن تيسر أن يصلي إلى سترة، مثل جدار، أو سارية، أو عمود، أو عصا يطرحها، أو يضع أي شيء، أما النعال فالسنة أن يلبسها ويصلي بها، أو يجعلها بين رجليه ولا يجعلها أمامه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليصلِّ فيهما أو ليجعلهما بين رجليه) ، وإذا كان إماماً أو منفرداً جعلهما عن يساره ولا يجعلهما أمامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>