للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم أخذ المال أو الهدية من الكافر]

السؤال

عندي أخ عاصٍ متهاون في العبادات ولا يقوم بها، ويدرس في الخارج، ويضع نقوده في البنوك، وقد أخذت منه ملابس فهل يجوز لي لبسها؟ وهل تعتبر محرمة عليِّ أم لا؟

الجواب

لا حرج عليك؛ لأن أخذ الهدية من الكافر للانتفاع بها والاستفادة منها لا حرج فيه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بعض الأحيان قبل الهدية وفي بعضها رد الهدية، إلا إذا كان في ردها مصلحة كأن يكون في ردها تنبيه له وبيان أنه ليس أهلاً لأن يقبل منه، فهذا من باب الدعوة، ومن باب إنكار المنكر، ومن باب الهجر لأهل المعاصي والكفر بالله عز وجل، وإذا أخذها من باب التأليف أو دعت الحاجة إلى أخذها لمصلحة عامة أو لأسباب أخرى فلا بأس، إلا إذا علم أن هذا المال بعينه حرام، وأما مجرد كونه في البنك فلا يكون حراماً بمجرد وجوده في البنك؛ لأن البنك فيه الحلال وفيه الحرام، فالمال الذي لا يرابي فيه ليس بحرام ولو كان في البنك وديعة تؤخذ ويسترده صاحبه وهو ماله، إنما يحرم عليه أن يعامل فيه معاملة ربوية، فإذا جاءه مال من قريبه أو صديقه وهو لا يعلم حقيقته فله أخذه، أما إن علم أنه مال فلان أو أنه ثمن خمر أو أنه ربا فلا يأخذه، أو جاءه من إنسان يستحق الهجر ينبغي أن يهجره، كالذي لا يصلي ينبغي أن يهجر ولا يدعى إلى الوليمة ولا تجاب دعوته ولا يسلم عليه؛ لأنه مجرم كافر، فيجب أن يهجر وألا تقبل منه دعوته لوليمة ولا يدعى لوليمة وألا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام، حتى يعود إلى رشده، وحتى يتوب إلى الله من ضلاله وكفره، هذا هو الواجب، إلا إذا كان هناك مصالح إسلامية تقتضي ألَّا يهجر لأجل مصالح إسلامية تتعلق لكونه أميراً أو غير ذلك ممن يكون في عدم هجره مصالح للمسلمين تطلق على يديه.

<<  <  ج: ص:  >  >>