نرجو بيان حكم ما يلي: المبيت الليلة الثالثة بـ منى؟
الجواب
المبيت ليس بلازم، من شاء بات ومن شاء نَفَرَ قبل غروب الشمس؛ لأن الله قال:{فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ}[البقرة:٢٠٣] واليومان: يوم الحادي عشر، والثاني عشر، ويوم العيد لا يُعد منها، يوم العيد يظن بعض العامة أنه يُعد، لكنه لا يُعد منها، اليومان: الحادي عشر، والثاني عشر، هذا هو التعجُّل، وإذا شاء أن يجلس للثالث عشر، ولا يلزمه المبيت في ليلة الثالث عشر، لكن إذا غابت عليه الشمس وهو في منى فيلزمه أن يبيت ويبقى حتى تطلع الشمس من اليوم الثالث عشر، فيرمي ثم ينفر بعد ذلك، ثم ينتهي الرجم بعد الثالث عشر، لو بقي في منى بعد ذلك في الرابع عشر فلا يرمي؛ لأن الرمي انتهى في الثالث عشر، إذا رمى بعد الزوال في الثالث عشر تم له الرمي؛ لأنه لم يتعجل، كما أفتى بهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه، ويبقى في الثاني عشر والثالث عشر، ثم يرمي الجمرات الثلاث، ثم ينفر إذا شاء.