للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم من أدى العمرة في أشهر الحج ثم سافر مسافة قصر ثم حج مفرداً

السؤال

بعض الناس يؤدون العمرة في شوال ثم يذهبون إلى المدينة للزيارة، وبعد ذلك ينوون الحج مفردين ولا يهدون، فما حكم هذا؟

الجواب

هذا يقع كثيراً، بعض الناس من الشام، أو من مصر، أو من أفريقيا، أو من نجد، أو من غير ذلك، يؤدون العمرة في شوال، أو في أول ذي القعدة، أو في أثناء ذي القعدة، فإذا فرغوا من العمرة توجهوا إلى المدينة للزيارة، أو إلى الطائف، أو إلى جدة، أو غير ذلك، يريدون الحج والعمرة جميعاً.

فذهب بعض أهل العلم إلى أن من سافر للعمرة مسافة قصر ثم أراد الحج من الميقات الذي يمر عليه، فإنه يكون بهذا قد نقض تمتعه، ويسقط عنه الدم؛ لأن السفر الذي تجاوز به مسافة قصر كذهابه إلى منى وإلى الطائف ونحو ذلك، ورُوي أنه لا ينقض متعته بذلك ما دام جاء للحج، ولكنه استغل الفرصة، وذهب إلى المدينة؛ لأن الوقت فيه سعة، أو إلى الطائف يسكن فيها ويزور فيها أصحاباً له، وقالوا: هذا لا يسقط عنه الدم، بل هو متمتع، وإن ذهب إلى المدينة ورجع بحج مفرد، أو إلى الطائف وجاء إلى الحج لا يسقط عنه الدم، وهذا القول أظهر وأقرب إلى الصواب.

فينبغي لمثل هذا أن يهدي وألا يترخص برخص السفر؛ لأنه متمتع، وتعمه الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:١٩٦] وإن تمتع بالعمرة وحل منها، وسافر وأتى أهله فهو متمتع، فينبغي له أن يُهدي، بخلاف الذي رجع إلى بلاده وأقام فيها بنية الحج المفرد، فهذا عند عامة أهل العلم على أنه لا هدي عليه، يأتي إنسان من الشام أو من الرياض عمرة في شوال أو ذي القعدة، ثم رجع إلى بلاده وأقام فيها، ثم جاء بحج مفرد وقت الحج، هذا قول جمهور أهل العلم وأكثرهم على أنه لا هدي عليه؛ لأنه جاء بحج مفرد.

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن عليه الهدي ولو رجع إلى بلاده، لكن المعروف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن من ذهب إلى بلاده ثم رجع بحج مفرد لا شيء عليه، وبه قال أكثر أهل العلم، فهذا لا شيء عليه، وإن أهدى تطوعاً أو احتياطاً فحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>