للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من أحرم للعمرة من جدة وهو ليس من أهلها]

السؤال

ذهبت إلى العمرة واعتمرت من جدة، فهل عليَّ هدي؟

الجواب

إذا كنتَ من أهل جدة يكفي، أما إذا كنت جئت من مكان آخر من الرياض أو من الطائف، وأنت تقصد العمرة، ولكن ما أحرمت إلا من جدة، فقد تجاوزت الميقات، فعليك دم لأنك تجاوزت الميقات، إذا كنت جئت من مكان بعيد عن جدة، كأن جئت من الطائف، أو جئت من رابغ، وأنت من أهل رابغ، ولا أحرمت من رابغ، ونويت العمرة وأنت في رابغ، ولا أحرمتَ منه، يكون عليك ذبيحة، تكفيراً لعمرتك وجبراً لها.

أما إذا كنت من أهل جدة فلا بأس، أو كنت جئت جدة ما نويت شيئاً، سافرت من الرياض أو من المدينة أو من غيرها إلى جدة، وما عندك نية عمرة، فلما كنت في جدة طرأ وبدا لك أخيراً أن تعتمر فلا بأس، تحرم من جدة ولا شيء عليك، لأنك ما نويت العمرة إلا منها، فلا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>