[حكم من قال لزوجته: أنت حرام علي إذا فعلت كذا ففعلته ناسية]
السؤال
سائلة تسأل وتقول: قال لي زوجي في حالة عصبية شديدة: إذا كلمتيني خلال ساعتين فسوف تحرمين علي شهر رمضان كله، وكلمته ناسية، فما الحكم جزاكم الله خيراً؟
الجواب
إذا قال: إذا كلمتيني خلال كذا وكذا، ساعة أو ساعتين أو اليوم أو هذه الليلة فأنت حرام علي، وكلمتيه ناسية فلا شيء عليكِ، فالله يقول:{رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[البقرة:٢٨٦] ، فلا شيء عليك ولا تقع يمينه، هذا التحريم لا يقع، وهكذا إذا كان قصده منعك وليس قصده تحريمك، وإنما قصده منعك من الكلام فقط، وليس قصده التحريم لو فعلت، أو قال: إذا خرجت من البيت فأنت حرام، أو إذا زرت آل فلان فأنت حرام، وقصده منعك وليس قصده تحريمك، فهذا كله فيه كفارة اليمين ولا يقع به التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) ، فإذا قال: إن خرجت فأنتِ حرام أو أنتِ طالق، أو كلمت فلاناً فأنت طالق أو أنت حرام، أو إن زرت آل فلان فأنت طالق أو حرام، والمقصود منعك وليس قصده تحريمك ولا طلاقك، إنما قصده أن يمنعك من هذا الشيء، فهذا له نيته والله أعلم بنيته، وعليه كفارة اليمين، إذا فعلتِ ما قال لك وخالفتيه ولا يقع شيء من التحريم، ولا يقع شيء من الطلاق في أصح قولي العلماء رحمهم الله.