هناك من المسلمين من يقوم بتوقيت الساعة على الساعة السابعة صباحاً، ما حكم هؤلاء حيث أنهم لا يصلون الفجر إلا بعد طلوع الشمس؟
الجواب
هذا منكر عظيم، وفساد كبير، وآفة عظمى، لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك؛ لأن معناه: العزم على تأخيرها عن وقتها، وهذا منكر لا يجوز، بل يجب ترك ذلك.
ونصيحتي لمن فعل ذلك أن يوقت الساعة على الوقت عند آذان الفجر؛ حتى يصلي مع المسلمين، وحتى يؤدي حق ربه في وقته مع إخوانه المؤمنين، وهكذا المرأة يجب عليها أن تؤدي الصلاة في وقتها، ولا يجوز التأخير إلى بعد طلوع الشمس، ولا غيرها، كالظهر إلى وقت العصر، والعصر إلى وقت المغرب، أو إلى أن تصفر الشمس، كل هذا لا يجوز، وهكذا المغرب لا يجوز تأخيرها إلى أن يغيب الشفق، وهكذا العشاء لا يجوز تأخيرها إلى نصف الليل، بل يجب أن تؤدى قبل نصف الليل.
والمقصود أن الواجب أن تؤدى الصلوات في أوقاتها، ولا يجوز تأخيرها لا للرجل ولا للمرأة، وتأخيرها عن أوقاتها من أكبر الكبائر، وقد ذم الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، وأمر أن تؤدى الصلاة في وقتها، وقال:(إنه يأتي عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فمن أدرك ذلك فليصل الصلاة لوقتها، فإن أدركته الصلاة وهو معهم صلى معهم نافلة) .
والمقصود أن الواجب على المؤمنين والمؤمنات أداء الصلوات في أوقاتها، والحذر غاية الحذر من تأخيرها عن أوقاتها، ومن فعل ذلك استحق أن يعزر ويؤدب من جهة ولاة الأمور، ومن جهة أهل الحسبة أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا ثبت أنه يؤخرها عن وقتها استحق أن يؤدب ويعاقب.
السائل: ورد أنكم كفَّرتم من تعود على ذلك، فما صحة ذلك؟ الشيخ: من عزم على الترك يكفر على الصحيح من عزم على تركها وليس على تأخيرها، من عزم على تركها بالكلية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) ، ويقول صلى الله عليه وسلم:(بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) فالذي يعزم على تركها، أو يتركها إلا يوم الجمعة، أو إلا في رمضان؛ فهذا كافر، على الصحيح من قولي العلماء.
وقال آخرون من أهل العلم: إنه يكون كافراً كفراً أصغر لا كفراً أكبر إذا لم يجحد الوجوب، أما إذا جحد وجوبها كفر إجماعاً، لكن الصواب والأرجح من القولين: أنه متى تركها عامداً عازماً على تركها فإنه يكفر بذلك وإن لم يجحد وجوبها، ولو فعلها بعض الأحيان، أو فعلها يوم الجمعة، أو فعلها في رمضان، فلا يغنيه ذلك، نسأل الله السلامة والعافية!