للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حكم زكاة الحلي]

السؤال

هل يجوز زكاة ذهب المرأة التي في يدها، والذي يُستعمل كحلي؟ وإذا كانت لا تملك شيئاً غيره، فهل يجوز أن تبيع منه للزكاة؟

الجواب

الحلي الذي عند النساء من الذهب والفضة فيه خلاف بين أهل العلم: إذا كانت تستعمل أو تُعار، فبعض الصحابة ومن بعدهم قالوا: لا زكاة فيها، ويكفي لبسها وإعارتها.

وقال آخرون من الصحابة ومن بعدهم: فيها الزكاة؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة جاءت في الحلي، منها: حديث عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد امرأة مسكتين من ذهب، -أي: سوارين- فقال: (أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا.

قال: أيسرك أن يسوِّرك الله فيهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله) .

ولما جاء أيضاً في الحديث الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب، فقالت: (يا رسول الله، أكنز هذا؟ قال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز) ولم يقل لها: ليس في الحلي زكاة.

والصواب: أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، من الذهب والفضة، ولو أنها تستعمل أو تعار، هذا هو الصواب من القولين؛ لأن الله جلَّ وعَلا يقول: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء:٥٩] الآية.

وقد رددنا هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجدناه يأمر بالزكاة في سعر الذهب والفضة، وليس لنا أن نترك الزكاة إلا بدليل يخص شيئاً من ذلك، ولا دليل في هذه المسألة، بل الدليل يقتضي وجوب الزكاة.

أما حديث: (ليس في الحلي زكاة) فهو حديث ضعيف عند أهل العلم.

وأما إذا كان الحلي يعد للنفقة والادخار لحاجات الزمان، لا للبس ولا للعارية، فهذه عند الجميع فيها الزكاة، إنما الخلاف فيما إذا كانت للبس أو العارية.

وأما إذا أعدت للتجارة أو للحاجات الأخرى، تدخر حتى تباع في وقت الحاجة، فهذه فيها زكاتها عند الجميع.

وكذلك الحلي من الماس، أو من اللآلئ، أو ما أشبه ذلك، هذه لا زكاة فيها، ما تلبسه المرأة أو تعده للبس من اللآلئ والماس والجواهر الأخرى غير الذهب والفضة، هذه لا زكاة فيها.

السائل: إذا هي تبيع منه هل تؤدي زكاة؟ الشيخ: نعم.

السائل: حتى ولو استهلكته.

الشيخ: تؤدي منه وإلا من غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>