للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم التصوير للضرورة]

السؤال

ما حكم التصوير إذا كان الإنسان مضطراً إلى ذلك؟ أفتونا أثابكم الله.

الجواب

التصوير إذا دعت الحاجة إليه كصاحب تابعية ورخصة قيادة وما أشبه ذلك، فنرجو ألا يكون فيه شيء، إذا علم الله من قلب الإنسان كراهة ذلك وأنه لا يرضاه ولكن للحاجة فهذا من جنس المكره؛ لأنه يحار بينه وبين مصالح كبيرة، إذا لم يكن عنده تابعية أو ليس عنده رخصة يقود بها السيارة، فمضرته عظيمة، فهو أعظم من المكره، وأشد حاجة من المكره، فلا حرج عليه في ذلك، لكن عند التصوير لا يكون راضي القلب، بل يكون كارهاً من قلبه أثناء ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>