للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم أخذ المال الزائد عن العوض]

السؤال

تسببت إحدى الشركات في تلف سيارتي، ودفعوا لي مبلغ ألف وثمانمائة ريال، وذهبتُ فأصلحتها بألف وثلاثمائة، فهل تحل لي الخمسمائة الباقية؟

الجواب

لا حرج في ذلك، إذا أعطوه ما يرضيه ألفاً وثمانمائة وما أشبه ذلك، وأصلح الخراب بأقل فلا حرج عليه في الزائد؛ لأنهم أعطوه برضاهم.

أما إذا قالوا له: أصلحها، ورد علينا الزائد، فيصلحها ويرد عليهم الزائد.

أما إذا أعطوه إياها طيبة من أنفسهم من غير محاكمة ولا غير ذلك، إذا أعطوه طيبة من أنفسهم له، فهو يصلحها بما شاء، أو يأخذها ولا يصلح السيارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>