للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم زواج الصغيرة ثم طلاقها بعد العقد لمصلحة]

السؤال

رجل له بنت عمرها سنتان، وهو دائماً مغترب، فعقد بابنته لأحد الجيران ليكون هذا الرجل محرماً لزوجته، ويقوم هذا الرجل نيابة عن الرجل بما يلزم أثناء غياب ذاك الرجل، فهل هذا جائز؟ علماً بأن ذلك الرجل طلق بعد العقد مباشرة؟

الجواب

على كل حال الزواج يجوز، ما دام دون التسع يجوز أن يعقد عليها لمصلحة إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك، كما زوج الصدِّيق ابنته عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين، هذا مستثنى، أما إذا بلغت تسعاً فليس له أن يزوجها إلا بإذنها، أو كانت أكبر من التسع لا بد من إذنها، أما ما دونها إذا رأى المصلحة وليس هو من أجل المال، بل لأجل المصلحة الشرعية، إذا كان الإنسان طيباً، وأحب أن يحصنه، وأن يلزمه قبل أن يفوت، وقصده الصلاح لابنته هذا لا حرج فيه، إذا كانت دون التسع.

<<  <  ج: ص:  >  >>