للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم استقدام الكفار والذين لا يُصلون إلى جزيرة العرب

السؤال

بعض العمال لا يصلي، فهل يجوز استقدامهم؟

الجواب

لا ينبغي استخدام الكفار لا من النصارى ولا من لا يصلي، بل ينبغي الاستغناء عنهم بالمسلمين؛ لأن هذه الجزيرة حرم الله جلَّ وعَلا أن يكون فيها دينان، يجب ألا يكون فيها إلا دين الإسلام فقط، لكن يجوز استخدام الكافر بصفة مؤقتة عند الحاجة إليه، كما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر عند الحاجة إليهم بسبب شغل المسلمين بالجهاد، وكما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط المشرك ليدله على طريق المدينة.

فالمقصود أنه إذا كان هناك حاجة فلا بأس باستقدام الكافر بصفة مؤقتة، ثم يرجع إلى بلاده.

فإذا كان الأمر هكذا؛ فينبغي للمؤمن ألا يستخدم أحداً من الكفرة، ومن لا يصلي؛ لأنه كافر والعياذ بالله! قال النبي عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) .

وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) .

وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت: (قال عبادة: بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا إن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان) وفي رواية: لما سأله عن قتالهم قال له: (ما أقاموا فيكم الصلاة ... ) فدل ذلك على أن الذين لا يقيمون الصلاة قد كفروا كفراً بواحاً -والعياذ بالله-! فلا يجوز للمؤمن أن يستقدم نصرانياً، أو شيوعياً، أو وثنياً، أو من لا يصلي، من أجل حاجاته الدنيوية التي يمكن أن يستغني عنهم بأناسٍ مسلمين، فإن ذلك هو الواجب، وعلى الأقل هو الذي ينبغي، وطريق الاحتياط إن لم يكن واجباً فإنه متأكِّد، واستقدامهم إما محرم، وإما مكروه، ولا سيما إذا طالت المدة، بخلاف المدة القليلة التي يُستقدمون فيها ثم يرجعون.

فينبغي للدولة وللمسلمين جميعاً أن يلاحظوا هذا، وألا يُستقدم من الكفرة إلا من تبدو لهم ضرورة بصفة مؤقتة؛ لأن هذه الجزيرة هي مهد الإسلام، وهي منبع الإسلام، ولا يكون فيها دينان.

السائل: وبالنسبة لغير الجزيرة فهل يجوز؟ الشيخ: أما مثل الشام والعراق فلا بأس باستقدام الكفرة، ولا بأس باستعمالهم فيها؛ لأنها مشتركة بين المسلمين وغيرهم لكن بشرط أن يكونوا تحت السيطرة، ولا يكون منهم ضرر، فإذا كان استقدامهم يضر بالمسلمين في أي بلد كان فلا يستقدموا فيه، إذا كان يضر المسلمين، أما إذا استقدموهم في الأجرة، ومع مراعاتهم، ومع منع شرهم، ومنع عدم ظهور شعائرهم الخبيثة، فلا بأس بذلك إذا استقدموا في غير الجزيرة.

السائل: وتأجيرهم البيوت، وربما يشربون فيها الخمر، أو يلعبون فيها.

الشيخ: في غير الجزيرة لا بأس، وذنبهم عليهم.

السائل: ولو شربوا الخمر.

الشيخ: ولو شربوا الخمر في بيوتهم، لا يكره الناس غير المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>