[حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين في الثلاثية والرباعية]
السؤال
إذا أدركت مع الإمام في الصلاة الرباعية ركعتين، وبعد السلام قمت أكمل ما فاتني، فهل يشرع لي أن أقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن أم أكتفي بقراءة الفاتحة في الركعتين؟
الجواب
باسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه، أما بعد: فالصواب أنما يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته، ما أدركته مع الإمام هو أول صلاتك، فإذا أدركت معه ثنتين فهاتان الثنتان اللتان أدركتهما هما أول صلاتك، تقرأ الفاتحة وما تيسر معها إذا أمكنك ذلك، وما تقضيه هو آخر صلاتك؛ لأن الصلاة لا تنعكس، فلا يكون آخرها أولها، فما أدركته فهو أولها، وما تقضيه فهو آخرها، وعلى هذا إذا كنت أدركت ركعتين في الرباعية أو الثلاثية فإنك تقرأ الفاتحة فقط دون الزيادة، هذا هو الأفضل، لكن في الظهر لو زدت شيئاً بعد الفاتحة فلا بأس؛ لأنه جاء في حديث أبي سعيد ما يدل على أن الرسول عليه السلام كان يزيد في الثالثة والرابعة في الظهر زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان.
والمقصود أن ما أدركته هو أول صلاتك، وما تقضيه هو آخر صلاتك، والسنة في الأخيرتين الفاتحة فقط في العصر وفي العشاء وفي الظهر، وفي المغرب الركعة الأخيرة الفاتحة فقط، لكن لو قرأ زيادة في الظهر بعض الأحيان آيات أو بعض السور القصيرة في الثالثة والرابعة فلا بأس؛ لما جاء في حديث أبي سعيد ما يدل على أنه كان ربما فعله بعض الأحيان.
أما أبو قتادة رضي الله عنه فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، كما رواه الشيخان من حديث أبي قتادة.