للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[جواز البيع والشراء في الحج]

قال الله: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} [الحج:٢٨] أُخذ من ذلك أن الحاج يجوز له أن يبيع ويشتري ويتعاقد على الأعمال في الحج، وليس في ذلك نقص لحجته.

قال تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا} [الحج:٢٨] أخذ العلماء من ذلك: أنه يستحب الأكل من ذبيحة الأنعام، ومن ثم إذا كان باستطاعتك أن تذبح ذبيحتك بنفسك وتأكل منها فهو أولى ثم أولى، أما توكيل غيرك من الشركات التي تتصرف فيها كيف شاءت، فإنك في الغالب تحرم الأكل من ذبيحتك، وربنا يقول في كتابه الكريم: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج:٢٨]، ومما يدل على استحباب الأكل منها: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مجموع الهدي الذي قدمه في الحج مائة من الإبل، نحر بيده ثلاثاً وستين ناقة، ثم أعطى علياً رضي الله عنه، فنحر ما بقي، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطعة من كل ناقة، فوضعت المائة قطعة في قدر، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام منها، وشرب من مرقها، فدل ذلك على استحباب الأكل من لحوم الهدي والأضاحي.