للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[متى تلزم الأجرة للأجير]

قال رحمه الله: [وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل]: الإجارة عقد، وقلنا: إن العقد كلمة (أجرتك) و (قبلت).

أعني: الإيجاب والقبول.

وبناءً على ذلك فكل إيجاب وقبول بشيء هو عقده، فلما قال له: أجرتك داري لسنة بعشرة آلاف، وقال: قبلت.

لزمه أن يدفع العشرة آلاف، فهذا لازم بأصل العقد، وأما متى تستحق؟ ومتى يجب دفعها؟ فهذا فيه تفصيل.

<<  <  ج:
ص:  >  >>