للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

شرح زاد المستقنع - باب تعليق الطلاق بالشروط [٨]

تعليق الطلاق بحصول شيء كلي لا يقع إلا بحصوله كله ولا يقع ببعضه إلا إذا نوى ذلك البعض، وقد بين العلماء أدلة هذه الأحكام.

وكذلك إذا علق الطلاق على فعل شيء ففعله ناسياً أو جاهلاً اختلف فيه الفقهاء رحمهم الله، وبينوا الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي في هذه المسألة ونظائرها.

<<  <  ج:
ص:  >  >>