الأصل في مشروعية هذا النوع من الشركة: ما روى أبو داود والأثرم وغيرهما رحمة الله عليهما عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين اشتركوا في غزوة بدر فيما يصيبون من المغنم، وهذا الاشتراك كان على سنن شركة الأبدان، قال:(فجاء سعد بأسيرين، ولم أجئ أنا وعمار بشيء).
وهذا النوع من الشركات يتمحض الاشتراك بين الشريكين ويقوم على العمل، ولذلك ذكرنا في الشركات أنها: تارةً تكون بالمال والعمل، كشركتي المفاوضة والعنان.
وتارةً تكون بالعمل من أحدهما والمال من الآخر، كشركة المضاربة.
وتارةً تكون على الوجاهة والذمة، كشركة الوجوه.
وتارةً تكون على البدن والعمل، كما في شركة الأبدان.
يقول رحمه الله:[النوع الرابع: شركة الأبدان]: وهذا النوع من الشركات في قول جمهور العلماء جائز ومشروع، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، ووافقهم على ذلك أصحاب الرأي، وهو قول لطائفة من السلف، منهم الإمام سفيان الثوري رحمة الله على الجميع، قالوا: لا بأس أن يشترك الاثنان فأكثر على أن يقوما بعمل أو بحرفة، والكسب بينهما على ما اتفقا عليه.