للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم استحضار النية عند الاستثناء في الطلاق]

قال رحمه الله: [وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه].

وشرط الاستثناء نيته، أي: أن يكون ناوياً الاستثناء، والنية في اللغة: القصد، قالوا: نوى الشيء ينويه نيّةً ونيَة بالتخفيف والتشديد، والمراد بذلك: أن يكون عنده عزمٌ قلبي وإرادةٌ قلبية على إخراج عددٍ من الطلقات أو إخراج عددٍ من المطلقات؛ على التفصيل الذي ذكرناه، وهي على صور ثلاث: إما أن تكون نيةً سابقةً للفظ الطلاق، أو تكون نيةً موافقةً مصاحبةً للفظه، أو تكون نيةً متراخية متأخرة عن لفظ الطلاق؛ فإن كانت النيةُ سابقةً فإنها مؤثرةٌ وجهاً واحداً، وإن كانت النية مصاحبةً للفظ فعلى الأصح أنها تؤثر، وإن كانت النية متراخيةً متأخرة، فإن طال الفصل فبالإجماع أنها لا تؤثر، وإن لم يطل الفصل وتقاربت النية مع اللفظ فوجهان، أقواهما: ما ذكرناه من أنها لا تؤثر.

<<  <  ج:
ص:  >  >>