للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[تعليق الطلاق برؤية الهلال]

قال المصنف رحمه الله: [وأنت طالق إن رأيت الهلال، فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها]: (أنت طالق إن رأيت الهلال) إذا قصد أن تراه حقيقة فهذه مسألة، وإن قصد دخول الشهر، أي: أنت طالق بدخولك في الشهر، فقوله: إن رأيت الهلال، يعني: إن دخل عليك الشهر الثاني؛ فهذه مسألة ثانية، فإن قصد الرؤية البصرية بأن تراه بنفسها فحينئذٍ لا تطلق إلا إذا رأت الهلال، ولعل الله أن يجعل لها فرجاً فيأتي الغيم ولا ترى الهلال فلا تطلق!! وذكر عن بعضهم أنه قال لامرأته هذا القول، وكانت تكرهه، فأمسكها وعصب عينها ومنعها من الظهور على سطح الدار خوفاً من وقوع الطلاق؛ لأنه علقه على رؤية الهلال، ولو رأت الهلال لمضى عليها الطلاق، لكنه ندم ورجع عن هذا، وهي كانت تريد أن يجعل الله لها فرجاً ومخرجاً.

فقوله: (أنت طالق إن رأيت الهلال) إن قصد أن تراه، فلا يقع الطلاق إلا برؤيتها، وإن قصد دخول الشهر الثاني فإنها تطلق برؤيتها وبرؤية غيرها، وكأنه يقول: بنهاية هذا الشهر فإن طلاقي عليك واقع، فحينئذٍ لا يُشترط أن ترى الهلال، وتطلق عليه بمجرد أن يدخل الشهر الذي يلي الشهر الذي هي فيه، حتى ولو رآه غيرها؛ لأن قصده ما ذكرناه، أما لو قصد أن ترى بنفسها فلا يقع إلا برؤيتها البصرية.

<<  <  ج:
ص:  >  >>