للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حق الأمة في الوطء أو الزواج]

قال رحمه الله: [وإن طلبته؛ وطئها أو زوجها أو باعها].

وإن طلبت الأمة الزواج وطئها، فإذا وطئها عفها عن الحرام، أو باعها.

وطئها لأنها ملك يمين، وحق من حقوقها أن تعف عن الحرام، فإما أن يعفها هو أو ييسر لها سبيل الإعفاف بأن يزوجها من آخر، والدليل على ذلك الآية المتقدمة من سورة النور: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور:٣٢]، فهذا يدل على أنه يجب عليه أن يزوجها.

فالأمة تختلف عن الرجل؛ لأنها توطأ، ومن هنا جاء فيها الخيار الثالث، وأما العبد الرجل ففيه خياران: إما أن يزوجه وإما أن يبعه.

<<  <  ج:
ص:  >  >>