(بقدر المال): فإذا اتفقا مناصفة فالخسارة بينهما بالنصف.
مثلاً: لو أن شريكين دخلا في شركة بثلاثة ملايين، وتمت الشركة -شركة مفاوضة- ودخل فيها التزام بالذمم، وعمل بالأبدان، واستغلال للسيولة الموجودة من الشريكين، التي هي ثلاثة ملايين، فنعتبرها في هذه الحالة شركة مفاوضة، لو دخلت الشركة وانكسرت وخسرت، وكانت الخسارة على النصف فأخرج من الثلاثة ملايين مليوناً ونصفاً بعد تصفية الحقوق ورد الديون ونحو ذلك، بقي المليون والنصف، يُقسم المليون والنصف بينهما على قدر حصتهما من رأس المال.
وبناءً على ذلك يكون الربح والخسارة بين الشريكين، ولا يجوز أن ينفرد أحدهما بالربح أو ينفرد أحدهما بالخسارة، كما تقدم معنا في قوله عليه الصلاة والسلام:(الخراج بالضمان).