للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[ضمان النقص في العبد بعد تعليمه]

قال رحمه الله: [وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص].

وهذه المسألة صورتها: أن ينقص الشيء المغصوب من وجه ويزيد من وجه آخر، فمثلاً: غصب رقيقاً، وعندما غصبه كان سليماً، فمرض عنده، نقول: يضمن النقص العارض بالمرض، فلو كان هذا النقص يوجب عليه ضماناً يقدر بخمسين ريالاً، حيث أخذه وقيمته مائة وهو صحيح، ورده مريضاً بنقص خمسين، تقول: يرده ومعه خمسون ريالاً.

فلو أنه علم الرقيق صنعة، وهذه الصنعة زادت في قيمته خمسين ريالاً، فهو نقص من وجه وزيادة من وجه آخر، نقول: نجعلها بالمكافأة، فنجعل الخمسين بالنقص مقابل الخمسين بالزيادة؟

الجواب

فيه تفصيل، إن كانت الزيادة من جنس النقص كافأت، وإن كانت الزيادة من غير جنس النقص لم تكافئ؛ لأنه ثبت استحقاق صاحب المغصوب لضمان نقصه بالمرض، والتعليم خارج عن المرض، فالتعليم شيء والمرض شيء آخر.

وعلى هذا: يكون عليه ضمان النقص، وأما الزيادة فلم يأمره أحد بتعليمه، وعلى هذا: الزيادة التي أدخلها من عند نفسه لا يكون له فيها استحقاق؛ لأنه لم يأمره أحد بهذا التعليم، فليست هناك مقابلة ومكافأة.

لكن لو كانت الزيادة من جنس التعليم كما لو أخذه وهو متعلم لصنعة، ثم نسي هذه الصنعة، فأخذه وشغله في أعمال أخرى مجانسة لهذه الصنعة، فتعلم فيها جانباً من جنس الجانب الذي كان يتقنه أولاً ونسيه، فحينئذٍ نقول: إن هذا التعليم لما كان مقارباً لجنس الأول لم يكن النقص من كل وجه، فيمكنه أن يعارض ويكافئ، لكن في المرض لا، فالمرض مع التعليم جنسان مختلفان فلا يتكافئان ولا يتقابلان.

<<  <  ج:
ص:  >  >>