هذا عند جمهور العلماء: أولاً: المستعير: هو الشخص المحتاج إلى هذه المنفعة رجلاً كان أو امرأة، لكن لا شك أنه لا بد فيه من وجود العقل، فلا يعار مجنون أو صبي لا يؤمن منه الضرر إلا إذا كان مميزاً يحسن التصرف في الأمور، كأن يستعير من إنسان شيئاً يرتفق به؛ فيجوز أن تعير الصغير والكبير، فلا تختص العارية بالبالغين.
ثانياً: المعير: لا بد أن يكون أهلاً للتبرع، فلا تستعير من صبي غير مميز؛ لأن مثله ليس له حق أن يهب المنافع، فلابد أن تكون فيه أهلية الهبة، فإذا كان فيه أهلية الهبة للمنفعة صحت إعارته، أما لو لم تكن فيه أهلية بأن كان مجنوناً فإنه لا تصح إعارته، فلو جاء إلى مجنون فقال: أعرني هذا الكتاب، فقال له: أعرتك.
لا تصح حتى يكون أهلاً للهبة والإعارة، كذلك تكون العارية بالاختيار لا بالإكراه، فلو أكرهه لم يصح ولم يجز، فلابد وأن يكون بطيبة نفس منه، كما قال صلى الله عليه وسلم:(لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه)، وعلى هذا لا بد أن يكون الشخص المعير فيه الأهلية.
ثالثاً: الشيء المعار: فصله المصنف -رحمه الله- فقال هذه القاعدة:(كل ذي نفع)، فخرج الذي فيه مضرة والذي لا منفعة فيه، ويكون النفع مباحاً غير محرم، وإذا ثبتت هذه القاعدة فتحتاج إلى أمثلة لما لم تتوفر فيه الشروط، والذي لا تصح إعارته، فمثل المصنف -رحمه الله- بالأمثلة التي أراد بها تقرير هذه القاعدة.