بالنسبة للنفساء إذا كانت عليها كفارة فهل تبني وتستكمل صيامها منذُ انقطاع الدم أم بعد تمام الأربعين يوماً؟
الجواب
باسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد فهذا السؤال مفرع على مسألة الحكم على المرأة بكونها نفساء، فإن طهرت المرأة النفساء -كما تقدم معنا في كتاب النفاس- قبل الأربعين وحُكم بطهرها؛ وجب عليها أن تتم الصوم ولا يجوز لها أن تفطر، فلو أنها نُفِست ثلاثين يوماً ثم رأت علامة الطهر بعد الثلاثين؛ وجب عليها أن تتم ما عليها من صوم، ولا يجوز لها الفطر حينئذ.
وأما إذا تخلل بحيث تقطع فنفست ثلاثين يوماً فصامت يوماً إتباعاً لما قبله، فبان الدم في اليوم الذي يليه فتفطر، وقد بينا كما في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت:(كانت النفساء تمكث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً) وبناءً على ذلك: لا يحكم بكونها منتهية من نفاسها طاهرةً منه إذا تقطع دمها إلا بعد تمام الأربعين كما فصلناه وبيناه في كتاب النفاس، وبناءً على ذلك تقطع وتفطر إذا عاودها الدم قبل تمام أربعين يوماً.