قال رحمه الله:(ومن أتلف محترماً، أو فتح قفصاً، أو باباً).
الإتلاف ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: الإتلاف المباشر.
القسم الثاني: الإتلاف السببي أو الإتلاف بالسببية.
الإتلاف المباشر: أن يقوم الشخص بنفسه بفعل الإتلاف، كأن يحرق الدار بنفسه، أو يكسر الزجاج بيده فهذا إتلاف مباشر.
أما الإتلاف السببي: يكون من الشخص إذا فعل الشيء الذي يقع به الإهلاك؛ لكن يباشر الإهلاك غيره، كشخصٍ بنى جداراً فجاء شخص وجلس تحته، فجاء آخر ودفع الجدار عليه؛ فالذي قتله الجدار، والذي أحدث الجدار هو صاحب الأرض، لكن الذي دفع وباشر الإتلاف بنفسه شخص آخر.
ومن أمثلته: من حفر بئراً في مزرعته، أو حفر أرضاً لعمارته، فهذه الحفرة جاء شخص ودفع غيره فيها فقتله ومات، فالحفرة حفرها سبب في القتل، لكن الدفع فيها سبب مباشر للقتل، فهذا إتلاف مباشر، وهناك إتلاف بواسطة، فالإتلاف المباشر لا إشكال فيه، وعند العلماء عدة قواعد في مسألة الإتلاف بجميع صوره من القتل المباشر والقتل بالسببية، والجناية المباشرة والجناية السببية، والضرر المباشر والضرر بالسببية، فالإتلاف إذا كان مباشراً -أياً كان سواءً كان إتلافاً لحيوان أو غيره- يكون موجباً للضمان من حيث الأصل سواءً تعدى الشخص أو لم يتعدَّ.
فتصبح القاعدة: المباشرة تقتضي الضمان مطلقاً، أما السببية فلا تقتضي الضمان إلا بالتعدي والتفريط، وعلى هذا سيكون -إن شاء الله- تفصيل العلماء رحمهم الله للمسائل.
ابتدأ رحمه الله بقوله:(ومن أتلف شيئاً محترماً) تلاحظ أن العبارة المراد بها: المباشرة، بمعنى: أن الإتلاف للشيء وقع بمباشرة الإنسان وليس بواسطة، ومن أتلف شيئاً محترماً، سواءً أتلفه بيده أو برجله أو بسيارته، فكل هذا يعتبر إتلافاً مباشراً.