للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[عدة الوفاة لامرأة المفقود]

قال رحمه الله: [ثم تعتد للوفاة].

إن حكم بوفاته تقديراً ومضت المدة أو هلك أترابه -الأتراب الذين في سنه- {عُرُبًا أَتْرَابًا} [الواقعة:٣٧] يعني: أنهم في سن واحدة- فلو هلك أترابه وانقرضوا، فحينئذٍ يحكم القاضي بوفاته، ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة فيحكم بإرثها.

<<  <  ج:
ص:  >  >>