للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم ظهار الزوجة من زوجها إذا أسند الأمر إليها]

السؤال

لو قال الزوج لزوجته: الأمر إليكِ فقالت: أنا عليك كظهر أمكِ، فهل يقع الظهار؟

الجواب

إذا أسند إليها الأمر فظاهرت فإنه لا يقع الظِهار منها؛ لظاهر الآية الكريمة.

والله تعالى أعلم.

<<  <  ج:
ص:  >  >>