للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[تحديد النية في الطهارة]

قال رحمه الله: [أو الطهارة لما لا يباح إلا بها].

قوله: (أو الطهارة) أي: ينوي الطهارة.

قوله: (لما) أي: لشيء.

قوله: (لا يباح إلا بها) أي: لا يباح هذا الشيء إلا بالطهارة، مثل: الصلاة، والطواف بالبيت، وكذلك مس المصحف؛ على أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم.

<<  <  ج:
ص:  >  >>