للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرح زاد المستقنع - كتاب النكاح [٣]

التصريح والتعريض في الخطبة يختلف بحسب اختلاف حال المرأة، فإن كانت ليست بذات زوج وليست معتدة فيجوز التصريح ويجوز التعريض، ولا يجوز التصريح في حالة ما إذا كانت المرأة في عدة طلاق أو عدة وفاة أو فسخ، بخلاف التعريض، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ألفاظ الخطبة على قولين، منهم من يقول بالوجوب ومنهم من يقول بعدم الوجوب.

<<  <  ج:
ص:  >  >>