للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[اعتبار قول الغاصب في قيمة التالف وقدره وصفته]

قال رحمه الله: [والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله].

إذا كان الغاصب يجب عليه أن يدفع القيمة، فيبقى

السؤال

إذا اختلف الغاصب والمالك، نحن علمنا: أنه إذا أتلف الغاصب شيئاً ألزمناه بالقيمة، وأن هذه القيمة تقدر بيوم التلف، وبينا أن سبب ذلك: أن ذمته تشغل بضمان القيمة يوم التلف، فإذا ثبت هذا: فما الحكم إذا اختلف الغاصب مع صاحب العين، فقال صاحب العين: قيمتها مائة ألف ريال، وقال الغاصب: بل قيمتها تسعون ألفاً، فهل نصدق المالك ونقول للغاصب: ادفع مائة ألف، أو نصدق الغاصب ونقول له: ادفع تسعين ألفاً؟

الجواب

أن القول قول الغاصب إلا إذا قامت البينة على صدق المغصوب منه والمالك، وهذا مبني على أنه: إذا اختلف الاثنان في القيمة، فقال الغاصب: قيمتها تسعون ألفاً، وقال المالك: بل مائة ألف، فتجزم بأن التسعين ألفاً هي القيمة أي اليقين: أن التسعين ألفاً هي القيمة؛ لأنه لما قال الغاصب تسعين، وقال المالك: مائة، اتفقوا على أنها بلغت تسعين واختلفوا في العشرة آلاف الزائدة التي ما بين المائة والتسعين فهل نصدق المالك أو الغاصب؟ فتقول: التسعين لا إشكال أنها ثابتة، فيبقى السؤال في العشرة آلاف التي يدعيها المالك على الغاصب، وكل من ادعى شيئاً، فالقول بخلافه، كما قال صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناسٌ دماء أقوام وأموالهم ولكن اليمين على من أنكر)، فبين عليه الصلاة والسلام: أن المدعي للزائد يطالب بالبينة، وعلى هذا نقول: يجب على مالك السيارة أن يثبت بشهادة الشهود أو شهادة أهل الخبرة أن السيارة يوم التلف تستحق مائة ألف وإلا أخذ التسعين، وإذا أنكر الغاصب فإنه يحلف اليمين، وهذا هو معنى قولهم: (فالقول قوله مع يمينه) وعلى هذا: إذا ذهب الاثنان إلى القاضي، فسيقول القاضي للغاصب: كم قيمتها؟ يقول: قيمتها تسعون.

ويقول للمالك: كم قيمتها؟ يقول: مائة.

فيسأل المالك صاحب العين المغصوبة: ألك بينة؟ قال: ما عندي بينة.

يقول له: ليس لك إلا يمينه.

فيحلف الغاصب ويقول: والله إن قيمتها يوم التلف تسعون ألفاً، فإذا حلف برئ، وإلا ردت اليمين كما هو معلوم في القضاء.

وقوله: (أو قدره).

القدر يرجع إلى العدد، فإذا ادعى الغاصب أن له ثلاث سيارات، ثم قال المالك: بل أربع سيارات، واختلف في قدر المغصوب، هل هو ثلاث سيارات أو أربع سيارات؟ فنقول: القول قول الغاصب؛ لأن الغاصب يقول: ثلاث سيارات، والمالك يقول: أربع سيارات، فكلهم متفقون على ثلاث، والشك في الرابعة، والقاعدة: أن الغارم مدعىً عليه، وهذا عند بعض العلماء: أن كل من عليه الغرم يعتبر مدعىً عليه، فيكون القول قوله، فالغاصب الآن غارم، فإذا قلنا: إنه يقول له: بل أربع سيارات.

فحينئذٍ القول قول الغاصب حتى يقيم المالك بينة وشهوداً على العدد الذي ادعاه فيكون القول قوله.

وقوله: (أو صفته قوله).

قال المالك للغاصب: إن السيارة التي أتلفتها من النوع الممتاز.

قال الغاصب: لا.

بل من النوع الرديء.

كأن يكون هناك نوع من أغلى الأنواع الذي هو أجود أنواعها وفيها -مثلاً- أربعة أنواع، فقال له: إن الذي اغتصبته النوع الممتاز، وطبعاً سيقول المالك هذا؛ لأن هذا أحظ له وأكثر قيمة، قال الغاصب: أبداً، بل كانت السيارة من النوع الرديء، قال له: اغتصبت سيارة مكيفة، قال: لا.

بل اغتصبت سيارة غير مكيفة، قال: اغتصبت إذاً سيارة أتوماتيكية، قال: لا.

بل سيارة عادية، فهذه الأوصاف الموجودة التي تختلف من زمان إلى زمان ينظر فيها إلى القدر المشترك بين الطرفين، ونقول: اليقين أنها سيارة من نوع عادي، وأن أوصافها عادية حتى يثبت أنها من الأوصاف الممتازة، أو قال: أتلفت ساعةً من النوع الممتاز، وهو نوع كذا وكذا.

قال: لا.

بل أتلفت ساعة من نوع كذا وكذا، وهو نوع أردأ أو أقل، فنقول حينئذٍ: القول قول الغاصب حتى يثبت المالك أنها من النوع الممتاز أو الجيد، وهكذا في بقية الأمثلة، فالقول قوله، القاعدة هي هي، والمسألة هي هي، فنقول: القول قول الغاصب؛ لأنه غارم، وهذا وجه عند بعض العلماء، والغارم مدعى عليه، ولأنهما اتفقا على الرديء، وليس عندنا يقين على الجيد؛ ولأن الأصل هو براءة ذمته حتى يدل الدليل على شغلها، فلما أثبت أن المغصوب على هذه الصفة التي ذكرها من الرداءة، وقد أثبت للمغصوب المستحق صفةً يكون على مثلها، وادعى المالك ما هو زائد، فسيكون حينئذٍ مطالباً بالبينة والدليل، وكل هذه وجوه نخرج عليها هذا القول الذي اختاره المصنف وجماعة من أهل العلم رحمهم الله.

<<  <  ج:
ص:  >  >>