للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم قلع المبني أو المزروع في الأرض المغصوبة]

قال رحمه الله: [وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع].

(لزمه القلع) لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس لعرق ظالم حق).

قال رحمه الله: [وأرش نقصها].

ينظر في الأرض بعد القلع إن نقصت قيمتها، يقال: ادفع الأرش، وهو الفرق بين قيمتها كاملة وقيمتها ناقصة.

قال رحمه الله: [وتسويتها].

ويلزم بتسويتها، يعني: إعادتها على وضعها وردم الحفر وإعادتها؛ لأنه أخذها مستوية فيردها مستوية، ولا يترك الحفر فيها؛ لأن هذا يشوه الأرض ويضر بمصلحة المالك.

<<  <  ج:
ص:  >  >>