للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[تربص أمة المفقود]

قال رحمه الله: [وأمة كحرة في التربص].

تتربص مثلما تتربص الحرة، يعني: تمكث أربع سنين مثلما ذكرنا، ولا يشطرون المدة هنا.

قال رحمه الله: [وفي العدة نصف عدة الحرة] التشطير في العدة فقط، والغريب أن بعض المالكية قال بالتشطير -فتمكث سنتين- مع أنهم خالفوا في العدة، وقال: تتم العدة.

وعلى كل حال طالب العلم ربما وجد عند بعض العلماء أقوالاً مختلفة، فليعلم أن وراءها أسباباً، يعني: في بعض الأحيان التفريق بين المجتمع والجمع بين المفترق دليلٌ على فقه العالم؛ لأنه أعطى كل مسألة حقها، والشريعة تفرق بين المجتمع وتجمع بين المفترق، وهذا طبعاً لأنه الأحكام تختلف وتتأثر بعللها وموجبات التغيير فيها.

وعلى كل حال: فالذي عليه العلماء هنا أنهم لم يروا تشطيراً في مدة التربص، فعندنا مدتان: المدة الأولى: أربع سنين، وهي مدة من لا تغلب عليه السلامة، وهذه المدة لا تشطير فيها.

والمدة الثانية: مدة عدة الوفاة وهذه فيها التشطير -وقد تقدم معنا - لأنهم يشطرون عدة الوفاة بالنسبة للأمة، وبينا أن الصحيح أنه لا تشطير في عدة الوفاة ولا في عدة الطلاق.

<<  <  ج:
ص:  >  >>