للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[أحكام ومسائل في باب الجعالة]

قال رحمه الله تعالى: [وهي أن يجعل شيئاً معلوماً].

قوله: (وهي) أي: الجعالة.

وقوله: (أن يجعل شيئاً معلوماً) تصوير للمسألة؛ وليس تعريفاً لأن فيه دوراً، لأنك ما عرفت مادة جعل؛ فلا يصح أن تقول: الصلاة أن يصلي؛ لأنه ما عرف حقيقة الصلاة، ولا الجعالة أن يجعل، ولا الوديعة أن يودع، ولا البيع أن يبيع؛ فهو إلى الآن لم يعرف الجعالة، فكيف تقول له: أن يجعل؛ لأن الجعل يحتاج إلى تعريف.

فمراد المصنف هنا أن يصوره، وأن يجعل له شيئاً معلوماً.

<<  <  ج:
ص:  >  >>