[حكم من لزمته أيمان متكررة قبل التكفير حال اتحاد موجبها أو اختلافه]
قال رحمه الله:[ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة].
قوله:(ومن لزمته أيمان) يعني: متكررة عديدة، ويكون ذلك على صورتين: الصورة الأولى: أن يكون على شيء واحد، فمثلاً قال لفلان: والله ما تدخل البيت.
ثم قال له: سأدخل.
قال: والله ما تدخل.
قال: سأدخل، فهذه يلزمه كفارة واحدة.
الصورة الثانية: إذا كانت متعددة فكل واحدة منها يمين، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله.
[وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا] أي: وهكذا إذا اختلفت أجناسها كظهار ويمين ونحو ذلك، فكل ذلك يحكم بكل مقسم عليه بيمين مختصة به، إذا حنث فيها يلزمه الكفارة لكل يمين.