للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[اشتراط التملك في الرقبة]

قال رحمه الله: [ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها].

قوله: [ولا تلزم] أي: لا يجب على المظاهر أن يُعتق الرقبة إلا إذا كان مالكاً لها، كأن يكون اشترى رقبة صغيرة كانت أو كبيرة، ذكراً كانت أو أنثى، فإنه حينئذٍ انتقلت ملكيتها إليه، فيلزمه أن يعتق هذه الرقبة، ولا نلزمه بالعتق إلا إذا كانت الرقبة ملكاً له، أو كان قادرا ًعلى شرائها.

فهما أمران إذا تحقق أحدهما عُمل به، فإما أن تكون الرقبة عنده وفي ملكيته، كأن يملكها بإرث، أو يملكها بشراء، أو يملكها بهبة صحيحة، كأن يقول له أخوه: وهبتُك جاريتي فلانة، فقال: قبلت.

أو قال: وهبتك عبدي فلاناً.

فقال: قبلته.

فدخل في ملكه، ثم قال: هو حر لله عز وجل.

وقصد بذلك عتقه كفارة عن الظهار.

قوله: [أو أمكنه ذلك بثمن مثلها] أي: يمكنه أن يشتري الرقبة، أو أن يدخلها بشرائها بثمن مثلها والرقاب إذا بيعت فإما أن تُباع بثمن المثل، وإما أن تباع فيبالغ في قيمتها ويزاد عن قيمتها، ومراد المصنف هنا أننا نُلزم المظاهر أن يشتري الرقبة بمثل ثمنها، لكن إذا وجد رقبة واحدة وطلب صاحب الرقبة فيها مائة ألف، والرقبة تُباع بعشرة آلاف ريال، فحينئذٍ ليس هذا بثمن المثل، فلو أنه لم يجد إلا هذه الرقبة فإننا لا نظلمه بها؛ لأنها فوق ثمن المثل، وفيها إجحاف به، وينتقل إلى عوضها إذا لم يجد بديلاً عن هذه الرقبة بثمن المثل.

<<  <  ج:
ص:  >  >>