للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[عدة المبعضة التي لا تحيض لصغر أو إياس]

قال المصنف رحمه الله: [ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر].

إذا قلنا: إن الأمة تعتد شهراً ونصفاً، وإذا فرضنا أن النصف منها حرة فحينئذ نحسب الشهرين على أنها أمة، وإذا حسب الشهران على أنها أمة فالنصف الذي فيها يكون بخمسة عشر يوماً وتضاف إلى الشهرين، وحينئذٍ تعتد شهرين ونصفاً، فإذا كان الثلث قالوا: يضاف ويجبر الكسر في اليوم وتعتد بالعشرة، يصبح لها عشرة أيام؛ لأن الشهر تسعة وعشرين يوماً فالأصل تمام الشهر ثلاثين يوماً، فثلث الثلاثين عشرة، فتعتد شهرين وعشرة أيام، وقس على ذلك، وهذا معنى قوله رحمه الله: (ومبعضة بالحساب).

ويجبر الكسر في اليوم، إذا كان مثلاً نصف يوم وثلث يوم فإن الكسر يجبر.

<<  <  ج:
ص:  >  >>