للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[دخول الإناث في الوقف دون أولادهن إذا عنى الواقف ببني فلان القبيلة]

قال رحمه الله: [إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن].

وذلك على التفصيل السابق، أنه إذا شركت بين الذكور والإناث فتعتبر البطن الأول وتلغي ذرية الإناث من البطن الثاني بنفس التفصيل، ثم البطن الثاني تعطي الذكور والإناث مستويين، ثم تلغي البطن الثالث من بنات البطن الثاني، وهكذا يصبح الحكم مطرداً في جميع البطون.

<<  <  ج:
ص:  >  >>