للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[انتقاض الوضوء بما خرج من أحد السبيلين]

قال رحمه الله: [ينقض ما خرج من سبيل] أي يُفْسد الوضوء الشرعي ما خرج من سبيل.

ما: إما بمعنى شيء.

أو أنه اسم موصول بمعنى: الذي، أي: الذي خرج من سبيل.

وقوله: (ما خرج من سبيل) ما هو الشيء الذي عبَّر عنه بقوله: ما؟ إن الشيء الذي يخرج من السبيل، لا يخلو: إما أن يكون طاهراً.

أو يكون نجساً.

وفي كلتا الحالتين: إما أن يكون معتاداً.

أو غير معتاد.

وأيضاً لا يخلو: إما أن يكون سائلاً.

أو جامداً.

أو ريحاً.

وبناءً على ذلك: فالنواقض تجمع ما يلي: أولاً: البول، وهو ناقض بالإجماع، ويخرج من القُبُل.

ثانياً: الغائط، وهو ناقض بالإجماع، ويخرج من الدُّبُر.

فهذان ناقضان متفق على أن خروج أي واحد منهما من القبل أو الدبر مما يوجب انتقاض الطهارة، والدليل على ذلك قوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء:٤٣]، فإنه كَنَّى به عن ما يخرج من الإنسان إذا ذهب إلى الخلاء.

ثم الخارج من القُبُل يكون على النحو التالي: مَذْياً.

ووَدْياً.

وكذلك دَمَ استحاضة.

ويكون ريحاً سواء كان من قُبُل امرأة أو قُبُل رجل، على المسألة التي ذكرها العلماء رحمة الله عليهم.

ويكون غير معتادٍ: كأن يخرج الحصى من القُبُل.

أو الدُّود.

فنبدأ في تفصيل هذه الأمور المتعلقة بالقُبُل:

<<  <  ج:
ص:  >  >>