للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم أكل ما يأكل الجيف]

قال رحمه الله: [وما يأكل الجيف]: هذا المستخبث من الطيور.

[كالنسر، والرخم]: النسر معروف، وهو يعدو على الجيف، وكثيراً ما يوجد في فضلات البهائم في البر.

والرخم: وهو من أسوأ وأقذر أنواع الطيور لحماً، حتى كان بعض الأطباء إذا أعياه وجود الدود في بعض الجسم، يضع لحم الرخم على الجلد من خارج، فيترك الدود داخل البدن ويخرج إلى الرخم، وهذا من غريب ما فعله بعض الأطباء حينما أعيته الحيلة والرخم يضربون به المثل للشيء الذي يكون عديم الفائدة، لأنه لا أحد ينتفع به.

[واللقلق، والعقعق، والغراب الأبقع]: أما الغراب فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتله كما في حديث الفواسق، والأبقع: هو الذي فيه البقعة البيضاء، قيل: فيه بياض.

[والغداف: هو أسود صغير أغبر، والغراب الأسود الكبير]: كل هذه يحرم أكلها -أنواع الغراب- لأنها مستخبثة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الغراب، وجعله من الفواسق، ولو كان حلالاً لما أمر بقتله عليه الصلاة والسلام، ولما جعله من جنس ما لا يضمن، كما في حديث الفواسق.

<<  <  ج:
ص:  >  >>