للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[ضوابط وشروط قتل العمد]

قال رحمه الله: [فالعمد أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به].

بعد أن بين المصنف أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، سيضع ضابطاً لكل قسم منها، ثم بعد ذلك سيتحدث عن الصور التي يحكم فيها بقتل العمد، والصور التي يحكم فيها بقتل شبه العمد، والأمثلة أيضاً والصور على قتل الخطأ، حتى يستطيع الفقيه وطالب العلم أن يميز بين هذه الثلاثة الأقسام.

فشرع رحمه الله في ضابط قتل العمد.

<<  <  ج:
ص:  >  >>